IAD Index of Academic Documents
  • Home Page
  • About
    • About Izmir Academy Association
    • About IAD Index
    • IAD Team
    • IAD Logos and Links
    • Policies
    • Contact
  • Submit A Journal
  • Submit A Conference
  • Submit Paper/Book
    • Submit a Preprint
    • Submit a Book
  • Contact
  • Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Sayı: 54
  • معايير التعسف وتطبيقاتها في الحقوق الارتفاقية: دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون المدني الأ...

معايير التعسف وتطبيقاتها في الحقوق الارتفاقية: دراسة مقارنة بين التشريع الإسلامي والقانون المدني الأردني

Authors : Selim Karakaş
Pages : 38-56
Doi:10.59149/sduifd.1607798
View : 121 | Download : 62
Publication Date : 2025-06-30
Article Type : Research Paper
Abstract :التعسف في استعمال الحق من المصطلحات الجديدة التي لم ترد في كتب الفقه القديمة مع أنه موضوع هام يستحق الدراسة في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الناس، إذ هو بمعنى الإضرار بالغير، وليس لأحد أن يضر بغيره أثناء استعمال حقه المشروع، وليس حقه غير محدود، ولا بد من النهي عن التعسف في استعمال الحقوق لحماية حقوق جميع الناس. وكذلك الحقوق الارتفاقية من المواضيع المهمة المتعلقة بحقوق الناس، إذ هي تنظم حقوق الناس في أملاك الآخرين وحقوق أصحاب تلك الأملاك، ووضع التشريع الإسلامي بعض القواعد والمبادئ لمراعاة حقوق الناس فيما بينهم كما سنّ القانون المدني الأردني بعض المواد لتنظيم هذا المجال. وتناول هذا البحث معايير التعسف وتطبيقاتها في الحقوق الارتفاقية مع مقارنة ذلك بين التشريع الإسلامي والقانون المدني الأردني، وبدأ البحث بتعريف التعسف والمعيار والحقوق الارتفاقية، وبعد ذلك بيّن معايير التعسف في استعمال الحق وتناول بعض تطبيقاتها في الحقوق الارتفاقية في التشريع الإسلامي والقانون المدني الأردني بالمقارنة بين هذين النظامين. وتم إثبات معايير التعسف في هذين النظامين أولا، وبعد ذلك تم البحث عن تطبيقات التعسف في الحقوق الارتفاقية وفقا لمعايير التعسف. فإن التعسف له معياران أساسيان، هما المعيار الشخصي أو ما يسمى بالمعيار المعنوي، والمعيار المادي أو ما يسمى بالمعيار الموضوعي، فالأول يعود إلى نية الإنسان وذلك ينقسم إلى قسمين، هما: تمحض قصد الإضرار بالغير أي لا يقصد صاحب الحق من استعمال حقه إلا الإضرار بالغير والطرف المضرور في الحقوق الارتفاقية يكون جار صاحب الحق غالبا، ويُشترط لتحقق هذا المعيار أمران: أحدهما أن يقصد صاحب الحق إضرارا بالغير، والثاني أن يتمحض قصده لذلك، أي لا بد من عدم غرض آخر من فعله غير الإضرار، أما إذا قصد منفعة ما ولو كانت بسيطة مع قصد الإضرار لا يُحكم بالمعيار المعنوي بسبب استعمال حقه لغرض ينفع لنفسه، وإنما يُحكم بالمعيار المادي بسبب تعارض المصالح. الجانب الثاني في المعيار الأول هو استعمال الحق في غير المصلحة التي شرع من أجلها أو بتعبير آخر استعمال الإنسان حقه المشروع في الأصل من أجل مصلحة غير مشروعة. المعيار الثاني وهو المعيار المادي أو ما يسمى بالمعيار الموضوعي متعلق بمآلات الأفعال، وينقسم هذا المعيار إلى قسمين، أحدهما اختلال التوازن بين المصالح المتعارضة، والثاني الضرر الفاحش، واختلال التوازن بين المصالح إما يكون بين مصلحتين فرديتين وإما يكون بين مصلحة فردية ومصلحة عامة، فيُمنع من ذلك سواء كان الضرر عاما يصيب كثير من الناس أو خاصا يصيب شخصا آخر وفقا لقاعدة \\\"يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام\\\"، أو إذا كان الضرر خاصا لكنه أشد من المصلحة التي يجلبها صاحب الحق فيتم تقديم درء المفسدة على جلب المصلحة وفقا لقاعدة \\\"درء المفاسد أولى من جلب المصالح\\\". وفي نتيجة البحث تبين أن التشريع الإسلامي والقانون المدني الأردني اتفقا في معايير التعسف اتفاقا تماما، إلا أن الفقهاء المحدثين يتناولون هذه المعايير تحت عنواني المادي والمعنوي بينما لم يعتمد ذلك القانون المدني الأردني. وعلاوة على ذلك أن النظامين اتفقا على المنع من التعسف في استعمال الحق في الحقوق الارتفاقية.
Keywords : İslam Hukuku, Ürdün Medeni Kanunu, Teassüf, İrtifak Hakları, Zarar

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.


Index of Academic Documents
İzmir Academy Association
CopyRight © 2023-2026